الشيخ محمد آصف المحسني

296

الأرض في الفقه

أقول : وهو لكفاية شرط البلوغ في صحّة المعاملة وتحقّق تراضي الطرفين على شيء معيّن عرفا ولا يلزم تعيين المدّة الثانية لعدم دليل عليه فما في الجواهر وتعاليق العروة غير ظاهر ، فلاحظ . 4 - في الشرائع والجواهر : لكن ان شرط رب الأرض عوضا معيّنا ( أي على تبقية الزرع ) اقتصر في لزومه بعقد الإجارة إلى تعيين المدّة الزائدة ، وامّا الصلح فيقوى جوازه وان لم يعيّن المدّة ، كما انّه تلزمه أجرة المثل ان لم يعين العوض الذي قد اتفقا عليه . قال : ( يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمّته من ذهب أو فضة مضافا إلى حصّته ) . كما عن المشهور لعموم ما دل على نفوذ الشرط مع عدم المانع عنه ، ويؤيّده بعض الروايات غير المعتبر سندا « 1 » . وانّما الكلام في صحّة اشتراط مقدار من الحاصل على ما مرّ الكلام فيه . قال : ( المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط المشترطة فيه ، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه . نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل ) . أقول هنا مباحث : 1 - لا شك في أن المزارعة عقد وانّه لازم ، لكن تقدّم عن الماتن كفاية الإذن في صحّتها والاذن ايقاع صرف وعليه فقد تكون المزارعة عقدا وقد تكون

--> ( 1 ) - الوسائل ج 19 / 49 .